كتب عبد الزهراء الناصري: توجد عدة ملاحظات حول قانون الصحة النفسية.
1. المادة (٢) منه: يهدف القانون في الفقرة ثانياً (حماية حقوق المريض النفسي حسب المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية)، وهذه المادة خطيرة تحتاج إلى تعديل بأن يتم حذف عبارة (المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية) لأن خطة العمل الشاملة للصحة النفسية التي تبنتها منظمة الصحة العالمية وتحت عنوان السياق العام وفي البند (العاشر) منها تنص على (.. قد يزداد خطر التعرض للاضطرابات النفسية لدى الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز وانتهاك حقوق الإنسان والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً)… وهذا يعني أن القانون يريد توفير الحماية للشاذين جنسياً بمبرر أنهم من الفئات التي تتعرض إلى خطر الاضطراب النفسي..
فأنظر كيف يحاول الغرب وأدواته الخبيثة المتغلغلة في مفاصل الدولة نشر الشذوذ الجنسي والانحراف الأخلاقي وتوفير الحماية له تارة تحت عنوان حماية النوع الاجتماعي – الجندر – ، وتارة تحت عنوان حماية حقوق المريض النفسي، وفق معايير الصحة العالمية.
2. خطة العمل الشاملة للصحة النفسية (٢٠١٣- ٢٠٣٠) التي تبنتها منظمة الصحة العالمية في عنوان (الغاية العالمية) المؤشر (٢-١) تحت بند (وسائل التحقق) أشارت إلى أن أحد مؤشرات استجابة الدول مع خطتها وجود قانون وطني يشمل الصحة النفسية يتوافق مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.. وواضح أنهم يعتبرون الشذوذ الجنسي والمثلية فئة مهمشة حقوقياً! يجب توفير الحماية لها والسماح بممارساتها الشاذة وإذا عاقبهم القانون على شذوذهم فإنه يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان يؤدي للاضطراب النفسي!!.
3. المادة (٥) من القانون الفقرة (تاسعاً) من مهام اللجنة المركزية للصحة النفسية (تتولى متابعة تنفيذ القوانين المستندة إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالصحة النفسية)، وقد علمت مما ذكرناه أعلاه بعض مضامين تلك المعاهدات الدولية التي تعتبر الضغط والعقوبة على الشواذ جنسياً أنه يؤدي للاضطراب النفسي!!.
4. لذلك نقترح أن تحذف عبارة (المستندة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية…).
5. القانون النافذ والمشرع عام (٢٠٠٥) قد تضمن تعريفات واضحة للأمراض النفسية ذهانية كانت أم عصابية بشكل علمي تفصيلي، في حين تضمن مشروع القانون الجديد تعريفاً فضفاضاً غير محدد بمعالم ومشخصات علمية دقيقة، واكتفى بتعريف الصحة النفسية بأنها استقرار نفسي واجتماعي.. ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية ويستطيع أن يعمل ويساهم في المجتمع، وكأن اختيار هذا التعريف يراد منه إدخال حالات ليست مشمولة بتعريف القانون القديم لسنة (٢٠٠٥) تتجاوز الوصف العلمي للمرض والاضطراب النفسي.. وهذا الإجمال والعمومية المبهمة يثير القلق من محاولات إدخال الانحراف والشذوذ الجنسي ولو بشكل غير مباشر تحت حماية هذا القانون!!.
6. القانون السابق مع تشدده في تعريف المرض النفسي وتوضيح حدوده أضاف قيداً آخراً، وهو أن الطبيب الاختصاصي هو الذي يحدد ويشخص المرض النفسي.. في حين أن مشروع القانون الحالي رفع هذا القيد وأخرجه عن تحقق موضوع المرض النفسي.
7. القانون القديم اشترط في العضوين الذين يشتركان في اللجنة الوطنية للصحة النفسية أن يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطب النفسي.. في حين حذف مشروع القانون الجديد قيد الاختصاص في مجال الطب النفسي… ولعل الهدف من ذلك إدخال منظمات مجتمع مدني بدعوى امتلاك أفراد منها ثقافة عامة عن الصحة النفسية لكي تنفذ تلك المنظمات وتدافع عن حقوق الشواذ، بمبرر أن التضييق عليهم يقود إلى اضطراب نفسي!!
8. القانون النافذ السابق ينص على أن يكون أعضاء اللجان الفرعية حتى من وزارت الدولة الأخرى (كالدفاع والداخلية والعدل والعمل وحقوق الإنسان) أن يكونوا أطباء اختصاص في الطب النفسي أو من ذوي الاختصاص، في حين رفع مشروع القانون الجديد هذه الشروط.
9. كان القانون السابق ينص على نص صريح واضح يعاقب كل من قدم معلومات أو تقارير تخالف الحقيقة بشأن الحالة النفسية لشخص ما بهدف إعفائه من المسؤولية الجزائية كلاً أو جزءاً… في حين يخلو القانون الجديد من هذا النص !.
10. المادة العاشرة من القانون البند ثالثاً الفقرة ب (تجيز إخضاعه للبحث العلمي بعد الحصول على موافقة كتابية منه… وبعض المرضى يفقد التمييز وإدراك النفع من الضرر فكيف تؤخذ موافقته؟ المفروض أن تشترط الموافقة بوليه أو المشرف (شرعاً وقانوناً) على إدارة ورعاية شؤونه الشخصية.