كتب عبد الزهراء الناصري:
1. إن القانون الوضعي العلماني النافذ يظلم المرأة كما في نص المادة (٢٤) منه، فلو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ظلماً وتعسفاً منه لمدة خمس سنوات، فإن القانون يلزمه بدفع نفقة لمدة سنة واحدة ولا يحسب لها نفقة السنوات الأربع تلك، بينما تنص أحكام الشريعة على احتساب النفقة لها طيلة تلك السنوات الخمسة ديناً في ذمة الزوج.
2. وفق أحكام الشريعة لا تسقط نفقة الزوجة بمخالفتها لحق زوجها مؤقتاً لحالة غضب أو خلاف مع زوجها، وإنما تسقط إذا كانت المخالفة – أي النشوز -حالة مستمرة وثابتة. بينما يدل القانون الوضعي العلماني النافذ في المادة (٢٥) الفقرة (٢) بمفهوم المخالفة لها فإنه يعتبر الزوجة ناشزاً ولا تستحق النفقة إذا امتنعت عن مطاوعة زوجها ولم يحدد فترة لذلك بل أطلق العبارة فتشمل حتى الحالة المؤقتة مثل اليوم واليومين … فأي القانونين أكثر إنصافاً ورعاية للمرأة يا دعاة حقوق المرأة!؟
3. القانون الوضعي العلماني النافذ ينص على أنه في حالة التفريق القضائي وطلاق الزوجة الناشز، فإنها ملزمة بردّ ما قبضته من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل، إذا كان التفريق قبل الدخول. وإذا كان التفريق بعد الدخول فيسقط المهر المؤجل، وقد يكون المهر المؤجل مساوياً لثلاثة أرباع مجموع المهر، ومع ذلك يحكم القانون الوضعي على الزوجة بردّه إى الزوج بينما يحكم الفقهاء بعدم سقوط المهر بالنشوز.
4. القانون الوضعي العلماني النافذ ينص على سقوط نفقة الزوجة إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي حتى لو كان السفر قصيراً مثلاً ثلاثة أيام …. ومع ذلك يقول العلمانيون إن القانون الوضعي النافذ أفضل قانون في المنطقة … بينما قلنا إن سبب سقوط النفقة شرعاً هو أن تكون حالة النشور مستمرة وثابتة.
5. القانون الوضعي النافذ في المادة (٢٩) منه ينص (إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة وثبت لدى المحكمة أنها ليست ناشراً فإن القاضي يحكم لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى … وقد تكون المدة بين تاريخ ترك الزوج زوجته بلا نفقة وتاريخ إقامتها للدعوى أشهر عديدة، فإن القانون الوضعي لا يحتسب لها نفقة في ذمة الزوج وهي ليست ناشزة … بينما الشريعة تحكم بثبوت النفقة في ذمة الزوج من أول أيام تركه الزوجة بلا نفقة …. فأي القانونين أكثر إنصافاً للزوجة ويحفظ حقوقها؟
6. المادة (٣٠) من القانون الوضعي النافذ ينص على أن الزوجة إذا كانت معسرة وأذن لها القاضي بالاستدانة لتوفير نفقتها بعد أن تركها زوجها وامتنع ظلماً عن الإنفاق عليها، فالدائن الأجنبي بالخيار في المطالبة من الزوج أو الزوجة … وهذا خلاف كون نفقة الزوجة في ذمة الزوج خصوصاً وأن الفرض استحقاق الزوجة للنفقة!! وإذا قيل أن الزوجة ترجع على زوجها وتأخذ مقدار المال الذي سددته للدائن فهذا خلاف الفرض كون الزوج تركها واختفى أو تغيّب، والإنصاف يقتضي أن تتحمل الدولة تسديد ذلك الدين المشروع، وليس مجرد منح الإذن لها بالاستدانة، فإنها تستطيع الاستدانة دون إذن القاضي، فما ثمرة إذن القاضي لها بالاستدانة مع أن تسديد الدين في عهدتها وذمتها!؟