كتب عبد الزهراء الناصري.. لم نسمع اعتراضاً على تعديل قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان في سنة 2008
اجرى اقليم كردستان عام ٢٠٠٨ مجموعة تعديلات على قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، ولم نسمع اعتراضاً من العلمانيين على ذلك وهم بدّعون ان قانون رقم ١٨٨ افضل قوانين المنطقة ولايصح تعديله ! علماً ان بعض هذه التعديلات مخالفة للشريعة الاسلامية والدستور العراقي ، وجاءت بعض هذه التعديلات انسجاما مع اتفاقية سيداو سيئة الصيت ، بينما تتعالى اصوات الباطل بالاعتراض على تعديل قانون الاحوال الشخصية اذا كانت التعديلات لتصحيح المخالفات الشرعية فيه …. فالمدار لديهم ان تكون التعديلات على وفق ماينسجم مع مباديء اتفاقية سيداو سيئة الصيت والتي تهدف لتفكيك الاسرة واشاعة الفوضى في كيانها .
ونذكر بعض هذه التعديلات :
1. تعديل المادة الثالثة الفقرة (٤،٥،٦،٧) : وجعل التعديل الزواج باكثر من واحدة مشروط بمجموعة شروط أ- بموافقة الزوجة الاولى امام المحكمة . ب- المرض المزمن الثابت الماتع من المعاشرة الزوجية ج- ان لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج …. اضافة الى الشرطين الموجودين في اصل القانون ( وهما الكفاءة المالية لاعالة اكثر من زوجة ، وتحقيق العدالة بينهن )…. ومخالفة الشرط الاول للشريعة واضحة .
2. تعديل المادة (٥) من القانون التي كانت تنص على تحقق اهلية عقد الزواج بتوفر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما … وحذف التعديل عبارة ( الشرعية ).
3. تعديل المادة (٦) الفقرة (١) ، البند ( د) وساوت بين شهادة المرأة والرجل المطلوب حضورهما مجلس العقد لتحقق صحة العقد ..بينما لا يجوز وفق مذاهب السنة شهادة المرأة على عقد الزواج .. علما ان الشيعة لايشترطون اصلاً الشهود لصحة العقد .
4. تعديل المادة (٨) الفقرة (١) لتجعل عمر الزواج باذن القاضي وبعد موافقة وليه (١٦) سنة ، بدلاً من (١٥) سنة كما كان في القانون الاصلي .
5. تعديل باضافة فقرة الى المادة (٨) ( تعتبر الام ولياً اذا كان الاب متوفياً او غائباً وكانت حاضنة ) ومن المعلوم ان الولاية مع موت الاب تكون للجد ( أب الأب ) وعند فقدانهما فلا ولاية للام … وهذه مخالفة صريحة للشريعة .. ولعلهم ايضا ارادوا موافقة اتفاقية سيداو سيئة الصيت
6. تعديل المادة (٢٣) التي كانت تنص على ان نفقة الزوجة على الزوج حتى لو كانت غنية ميسورة ، بينما النص المعدل يجعل مسؤلية الانفاق المالي مشتركة بين الزوج والزوجة اذا كانت ميسورة …. وهذا مخالف للشريعة وفيه غبن لحقوق المرأة ، ولكن اتفاقية سيداو سيئة الصيت تريد ذلك بحجة المساواة !!.
7. تعديل المادة (٢٥) بما يخالف الشريعة اذ نشوز الزوجة لايؤدي الى سقوط مهرها ، ولكن التعديل جعل نشوز الزوجة مسقطاً لمهرها المؤجل ….واذا قبضته كاملا يلزمها التعديل برد نصف ما قبضته ،وهذا ليس من رعاية حقوق المرأة !
8. تعديل المادة (٣٣) يفهم منه ترتيب حق طاعة على الزوج لزوجته .. وهذا فيه اشعار بالغاء قيمومة الرجل ، نعم التعبير الصحيح ان يقال يجب شرعا على الزوج رعاية حقوق الزوجة المشروعة ومعاملتها بالمعروف والانصاف .
9. تعديل المادة (٣٤) يجيز ايقاع الطلاق بصيغة تدل عليه شرعا وقانونا دون التقيد بصيغة محددة او لغة محددة ، بينما تشترط الشريعة صيغ محددة للطلاق .
10. تعديل المادة ( ٤٠) الفقرة (٥) فتنص( اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بحق للزوجة الاولى طلب التفريق) وهي ما يعني ان القاضي يطلق الزوجة بدون رضا زوجها … والتفريق القضائي الوضعي غير جائز وهذا النوع من الطلاق باطل شرعا وتبقى الزوجة في ذمة زوجها الاول ، فاذا تزوجت بعد تفريقها منه رجلا آخر فزواجها باطل !!
اذ ان الطلاق بيد الزوج وتوجد موارد يمكن للمجتهد العادل ان يطلقها وليست من صلاحية القاضي الوضعي ذلك شرعاً.