مقالات
أخر الأخبار

ملاحظات حول قانون تعديل قانون المحاماة

ملاحظات حول قانون تعديل قانون المحاماة:

 

1. الفقرة الثانية عشر المضافة إلى المادة الثانية تمنح مجلس النقابة صلاحية تحديد أسس ومعايير القبول والتسجيل في النقابة … بينما يفترض أن الشروط والمعايير المطلوبة للقبول في التسجيل في النقابة ينص عليها في نفس القانون وليس تصدر بنظام من مجلس النقابة..

2. المادة (٢) الفقرة المضافة إلى المادة (٢١) تجيز لمجلس النقابة منح صفة مستشار بناء على طلب المحامي الذي مارس مهنة المحاماة مدة (١٥) سنة .. ويوجد فرق بين عمل المحامي والمستشار الذي يقتصر اختصاصه على إبداء المشورة القانونية والمساعدة في تحليل النصوص وإعداد البحوث القانونية ويمنع من الترافع أمام المحاكم والدوائر القضائية.

3. المادة (٣) عدّلت الفقرة (١) من المادة (٢٢) من القانون القديم لتحتكر وظيفة -كتابة الطعون بمختلف أنواعها واللوائح والطلبات المتفرعة من الدعاوى سواء كانت متعلقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية -بالمحامين المسجلين في جدول المحامين …. وهذا يعني فرض هذا التقييد على دوائر الدولة ومؤسساتها بعدم تقديم ممثلي دوائرها القانونية لوائح أو التصدي للدفاع عن مصالح الدولة المرتبطة بمهامها ووظائفها … وهذا إجراء خاطئ، لأن الممثل القانوني موظف في الدولة يكون التزامه بالدفاع عن مصالحها أشدّ باعتبار وجود الرقابة والمساءلة الإدارية من قبل رئيس دائرته أو مؤسسته.

4. التعديل المقترح في المادة (٤) على نص المادة (٢٤) من القانون القديم يرفع المسؤولية عن المحامي في حالة تقديمه لمستندات أو وثائق غير صحيحة استلمها من موكله في الدفاع عن موكله … وهذا غريب، فالمفروض أن المحامي يتحقق من صحة وقانونية المستندات والوثائق التي يدافع عنها ويتبنى مضامينها!

5. المادة (٥) أضافت مادة برقم (٢٥) تجيز لنقيب المحامين تعديل النظام الداخلي لأعمال مجلس النقابة والأعمال الإدارية لنقابة المحامين وغرف المحامين كافة، والمفروض أن أعداد النظام الداخلي وتعديله يكون من صلاحية الهيأة العامة لنقابة المحامين.

6. المادة (٥) أضافت أيضاً في المادة (٢٥) تأسيس مركز استشاري في النقابة لتقديم الاستشارات القانونية … وهذا المقترح غير مقبول، لأنه يتداخل وبتقاطع مع عمل الجهات الاستشارية القانونية التابعة لمؤسسات الدولة في خصوص ما يتعلق بالاستشارات الخاصة بمؤسسات الدولة ودوائرها.

7. المادة (٦) يعدل الفقرة (أولاً) من المادة (٢٧) بحيث تمكن المحامي من مطالعة أوراق الدعوى أو التحقيق والاطلاع على كل ماله صلة به دون تقديم طلب منه بذلك … وإن أدى ذلك للتأثير على سير التحقيق.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المادة القديمة تجيز حصوله على هذه المعلومات المتعلقة بالدعوى، بشرط عدم التأثير على سير التحقيق وإن يثبت طلبه بذلك كتابة في أوراق الدعوى.

8. المادة (٧) عدلت المادة (٢٩) من القانون القديم لتجعل عقوبة من يعتدي على محامٍ أثناء تأدية أعمال مهنته بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سنوات .. والاعتداء كما هو معلوم قد يكون بالسب والشتم مثلاً فهل من العدالة فرض هذه العقوبة الشديدة على هذه المخالفة !! ومن قواعد العدالة تناسب الجزاء مع المخالفة أو الجريمة .. وتوجد ملاحظة شكلية أخرى إذ أن المادة تقول الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات، والحبس هو أقل من خمس سنوات!.

9. المادة (٨) عدلت المادة (٣٠) من القانون القديم بحيث منحت المحامي حصانة مفرطة إذ تمنع استجواب المحامي أو التحقيق معه بجريمة منسوبة إليه تتعلق بممارسة مهنته إلا بعد موافقة نقيب المحامين، وتلزم بحضور نقيب المحامين أو من يخوله حضور التحقيق !!. علماً أن المادة في القانون القديم تشترط فقط إخبار النقابة، وليس أخذ إذن وموافقة النقابة أو نقيبها في هذه الحالة.

10. المادة (٩) عدلت بإضافة فقرات على المادة (٣٥) تحصر تنظيم العقود بمحامٍ، وهذا يتنافى مع صلاحية الوزارت والمؤسسات الحكومية بتنظيم عقودها من خلال دوائرها المختصة، وحصرت إقامة الدعاوى والطعون للدعاوى التي تبلغ قيمتها (مائة مليون دينار فأكثر) بمحامٍ، وإن كانت تلك الدعاوى تعود للحكومة أو تقام أو دعاوى كمركبة… وهذا تمدد على صلاحيات الدوائر المعنية في الدولة، ولا حاجة لهذا التوسع في الصلاحيات.

11. المادة (١٢) عدلت المادة (٧٨) حيث جعلت اجتماع الهيئة العامة مرة واحدة كل أربع سنوات بينما في القانون القديم كان كل سنتين وهو الأفضل، وجعلت التمثيل في الاجتماع بحضور مندوبين يحددهم مجلس النقابة، والمفروض أن يكون الحضور لجميع أعضاء الهيئة العامة.

12. المادة (١١) عدلت المادة (٧٧) لتجعل ممارسة الهيئة العامة لاختصاصاتها من خلال مندوبيها وليس من خلال أعضاء الهيئة العامة، وحذفت صلاحيات الهيئة العامة مثل تصديق الحساب النهائي للميزانية السابقة وإقرار الميزانية الجديدة.

13. المادة (١٣) عدلت المادة (٨٠) لتجعل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة بحضور الأغلبية المطلقة للمندوبين .. والمفروض بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة.

14. المادة (١٥) عدلت المادة (٨٤) لتجعل مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربعة سنوات لمرتين متتاليتين، والقانون القديم يجعلها ثلاث سنوات ونعتقد هذا الخيار (٣) سنوات هو الأرجح.

15. المادة (١٧) عدلت المادة (٨٦) والمفروض أن يكون انتخاب النقيب ونائب النقيب من قبل الهيئة العامة للنقابة، وبخصوص الأمين المالي وأمين السر تكون مدة ولايته سنتين مثلما كان في القانون القديم.

16. المادة (٢٠) عدلت المادة ( ٩٢) بإلغاء الفقرة (٢) منها التي كانت تنص على دعوة الهيئة العامة لاجتماع لغرض انتخاب النقيب في حالة شغور منصبه لمدة سنة فأكثر، وكذلك انتخاب أعضاء مجلس النقابة إذا شغرت مراكز أكثرية الأعضاء .. ونرى أن إلغاء هذه الفقرة غير صحيح.

17. كذلك نعترض على إلغاء الفقرة (٢) من المادة (٩٣) التي أشارت إليها المادة (٢١) من القانون الجديد.

18. المادة (٢٤) عدلت المادة (١٢٤) الفقرة ( ٨/ب / ثالثاً) وفرضت رسوم على الكفالات المالية والتسهيلات المصرفية والقروض الشخصية والإسكانية في المصارف الحكومية والخاصة … ونسبة هذه الكفالة (واحد بآلاف) فلماذا يتحمل الموظف الذي يقترض قرضاً إسكانياً دفع هذا المبلغ للنقابة؟.

19. أضاف القانون الجديد في المادة (٢٥) تعديلاً يقضي بتبديل بحلول عبارة أربع سنوات بدلاً من عبارة سنتين أينما وردت في هذا القانون … وهذا التعديل غير مناسب وغير صحيح.

20. سؤال ما المقصود بعبارة (ذوي الصلاحية ج) من أعضاء الهيئة العامة الذين تقتصر المشاركة عليهم في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة؟.

21. المادة( ٢٦) تضيف مصدراً مالياً للنقابة من خلال فقرة (الإيجارات والاستثمارات) فهل أصبحت نقابة المحامين شركة استثمارية مثلاً!؟

22. المادة (٢٧) عدلت المادة (١٢٦) الفقرة ( ٢) فمنحت صلاحية المصادقة على حسابات النقابة السنوية إلى مجلس المهنة …والمفروض أن تكون المصادقة من قبل الهيئة العامة لغرض توسيع دائرة الرقابة المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى