كتب ناصح جنوبي: لغم آخر تضمنه قانون مكافحة الإرهاب ..
1. في المادة (١٣) من القانون ينص على صلاحية الادعاء العام أن يدرج على قائمة الإرهابيين بناءً على توصية من اللجنة الوزارية للأمن القومي الأشخاص أو التنظيمات التي تتوافر معلومات موثقة على قيامها بأعمال إرهابية لمدة سنة ويرفع اسمه من القائمة إذا مضت المدة المذكورة دون صدور حكم قضائي بات نهائي يسبغ عليه وصف الإرهابي.
2. كيف يصنف شخص إرهابياً ولم يحكم القضاء عليه لا حضورياً ولا غيابياً بأنه إرهابي؟
3. اللجنة الوزارية للأمن الوطني بعض أعضائها وزراء يعني سياسيين منتمين لأحزاب .. وهذا ما يثير القلق من احتمال اتخاذ قرارات كيدية غير واقعية من منطلقات التصفية السياسية للخصوم !
4. والغريب أن المادة تشير إلى رفع اسم الشخص أو الجماعة من قائمة الإرهابيين بعد سنة .. ونفس تحديد المدة لسنة واحدة يضيف منشأ آخر للقلق من استغلال هذه المادة سياسياً ..
5. إذا كان قرار اللجنة الوزارية الأمنية يستند إلى معلومات موثقة حسب نص المادة .. فلتقدم هذه المعلومات إلى القضاء وهو يقرر خصوصاً وأن إمكانية صدور حكم غيابي مع توفر الأدلة المثبتة للجريمة جائر قانونياً.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز