مقالات

الدعوات للعمل بمضامين العهدين الدوليين وإعلان حقوق الإنسان يخالف الدستور العراقي وبعض ثوابت أحكام الإسلام

ناصح جنوبي

نسمع من مسؤولين عراقيين دعوات للأخذ بمضامين العهدين الدوليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتضمينها في القوانين الوطنية، مع مراعاة عدم مخالفة الثوابت الوطنية والطبيعية الإنسانية!!

فنقول إذا كان المعيار والحاكم في قبول مضامين تلك العهود والإعلانات العالمية هو مدى انسجامها وعدم تعارضها مع ثوابتنا الوطنية (ومنها أحكام الإسلام) فما الداعي للأخذ من تلك العهود الأجنبية .. فلنختصر الجهد ونأخذ أحكام الإسلام وتعاليمه .. وانتهى الجدل والنقاش !.

وهنا نبين بعض مخالفات العهدين الدوليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لثوابت الإسلام وأحكامه :

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضا يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهذا خلاف أحكام الدين الإسلامي الذي يدعو إلى العدالة بين الرجل والمرأة .. إذ أن اختلاف تكوينهما الخلقي يترتب عليه اختلاف في المسؤوليات والوظائف.

2. في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس ….أو الرأي سياسيا او غير سياسي ..او اي وضع آخر ) وعبارة الرأي قد تشمل أفكار الشذوذ والجندر وكذلك عبارة ( أو أي وضع آخر ) حاول بعضهم تكييفها لدعم الشذوذ الجنسي

3. ينص الإعلان على (لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ) وهذا النص يعني جواز اتخاذ الزوجة او البنت محل اقامة لها بعيدا عن زوجها او ابيها وبحماية دون اعتراض !!

4. وينص الإعلان كذلك ( لكل فرد حق في مغادرة اي بلد بما في ذلك بلده ..) وهذا يعني جواز سفر البنت الشابة بحريتها دون مرافق لها من محارمها ، او تسافر الزوجة دون موافقة او رفقة زوجها الى بلدان اخرى !!

5. ينص الإعلان على ( للرجل والمرأة متى ادركا سن البلوغ حق التزويج وتأسيس اسرة دون قيد بسبب العرق او الجنسية او الدين وهما متساويان في الحقوق لدى التزويج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله ) وهذا يعني عدة امور :

أ- جواز زواج المسلمة من غير المسلم وهو حكم مخالف للدستور العراقي وثوابت احكام الاسلام.

ب- معناه لاتستحق المرأة مهرا عند زواجها .. وهذا خلاف احكام الاسلام

ج- ينفي وظيفة القوامة وادارة شوؤن الاسرة من قبل الزوج على زوجته والاب على اولاده !!. وهذا خلاف حكم الإسلام .

د. يمنح المرأة صلاحية ايقاع الطلاق من زوجها !! وامكان زواجها بعد الطلاق او وفاة زوجها دون الالتزام بالعدّة الشرعية ، وهو مايقود الى اختلاط الانساب وضياع هوية الوالد للمولود فيترك هذا المولود ضائعاً مشردا بلا راعٍ له !!. وهذا كله مخالف لاحكام الاسلام واحكام الفطرة والعقل السليم .

هـ- حق تأسيس الأسرة حصره الإعلان بالرجل والمرأة .. وهذا يعني أن الجندر مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. فلماذا لا تعترض الأمم المتحدة على هذا الخرق من قبل الشواذ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان !؟

6. ينص الإعلان على حق الشخص في تغيير دينه ومعتقده .. وهذا مخالف لاحكام الاسلام فان من يخرج عن الاسلام مرتد … وكذلك يمنح الاعلان حق حرية الفكر بشكل مطلق وان كان هذا الفكر الالحاد ، وهذا مخالف للدستور العراقي وثوابت احكام الإسلام.

7. ينص الإعلان على حق الشخص وحريته في اعتناق الأراء دون مضايقة … وهذا يشمل من يعتنق رأياً يساند ويروج للشذوذ الجنسي .. وهذا يخالف الدستور العراقي .

8. يشجع الاعلان العالمي لحقوق الانسان على اقامة العلاقات خارج اطار الزوجية ( الزنا) حينما دلّ على على ذلك في المادة (٢٥) منه بمبرر توفير الحماية لمن ولد في اطار الزواج او خارج هذا الاطار .. وغرضهم من هذه الصياغة ليس رعاية الطفل المولود بالحرام وانما اقرار وامضاء عملية الزنا واقامة العلاقات خارج اطار الزوجية !!.

9. اما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فينص على المساواة بين الرجل والمرأة .. وهذا كما معلوم مبدأ يخالف العدالة ويخالف احكاما في الشريعة الاسلامية وبالنتيجة يخالف الدستور العراقي .

10. كذلك ينص العهد الدولي اعلاه على احترام حقوق جميع الافراد بغض النظر عن العرق او اللون او الجنس …. او الرأي او غير ذلك من الاسباب .. والعنوانان الاخيران يستغلهما الشواذ ومن يدعم الشواذ في تقرير حقوق لمن يمارس اللواط والسحاق !!!

11. يطالب العهد الدولي المذكور بتوفير سبيل للتظلم لاي شخص انتهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في هذا العهد …. واذا جمعنا هذا النص مع النص السابق ، فانهم يطالبون بحماية الشواذ والجندر .

12. يساوي بين الرجل والمرأة في الارث والشهادة في الترافع القضائي.. وهذا يخالف الدستور والاسلام .

13. ينص العهد الدولي المذكور على ( لأي شخص حكم عليه بالاعدام حق التماس العفو الخاص او ابدال العقوبة ، ويجوز منح العفو العام او العفو الخاص في جميع الحالات ) يعني الارهابي الذي قتل عشرات الابرياء يجوز العفو عنه !!!.

14. ينص العهد الدولي على عدم ايقاع عقوبة الاعدام اذا كان عمر الجاني ( المجرم ) اقل من (١٨) سنة .. يعني اذا عنصر ارهابي قتل عشرات النساء والاطفال والشيوخ بدم بارد وكان عمره (١٧) سنة فلا يجوز اعدامه !!!.

15. بل يدعو العهد الدولي في المادة السادسة الفقرة (٦) الى الغاء عقوبة الاعدام !!.

16. ينص العهد الدولي المذكور على احترام الاباء في تأمين تربية اولادهم دينيا واخلاقيا وفقا لقناعتهم الخاصة … فلماذا لايلتزم الغرب ودوله بهذا النص ويمتنعون عن اجبار الاطفال على تغيير جنسهم وفق الجندر الملعون دون موافقة آبائهم !!

ولماذا يصدع رؤوسنا المروجون لقانون التفكك الاسري اذا كان هذا العهد الدولي يوصي بمنح حق التربية للآباء !؟

17. اما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فينص على احترام حرية الآباء في اختيار مدارس لاولادهم تؤمن تربية دينية واخلاقية وفقا لقناعتهم الخاصة .. وهذا المبدأ خالفته الدول المستكبرة من خلال قرض ثقافة الجندر ، وكذلك مشروع قانون تمكين المرأة المرسل من رئاسة جمهورية العراق خالف هذا المبدأ بدعوته لنشر ثقافة الجندر – النوع الاجتماعي – الشاذة في المدارس !!.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرامالنعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى