الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي تحويل شركات التمويل الذاتي إلى المركزي
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن الخطوات الحكومة بالإصلاحات الاقتصاديّة ودعم خزينة الدولة لتجاوز العجز بالموازنة، نافية تحويل شركات التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي
وقالت الأمانة في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه. “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات وتفسيرات لخطوات الحكومة بالإصلاحات الاقتصاديّة لدعم خزينة الدولة لتجاوز العجز بالموازنة، وتمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها لتقديم الخدمات التي وعدت بها أبناء شعبنا، وإقامة المشاريع التي توفر فرص العمل والقضاء على البطالة وإعادة توزيع الموارد بعدالة للجميع”.
وأضافت، “البعض -للأسف- يؤجج مشاعر بعض العاملين في الشركات العامة بتفسيرات لقرارات الحكومة وإشاعات تخلو من أية مصداقية لأهداف ومآرب معروفة”، مبينة أنه “لا صحة لتحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، هو تدليس ومغالطة، حيث إن الشركات العامة كانت وما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، ولا يمكن إجراء أي تغيير إلا بقانون يُشرعه مجلس النواب”.
وتابعت “أما ما يتعلق برفع نسبة الخزينة في تسوية حسابات الشركات العامة من 45% إلى 75%، فإنه يتم احتساب صافي أرباح الشركة بعد احتساب وتغطية كل نفقات الشركة بما فيها الرواتب والمخصصات والحوافز ولا تتأثر أي منها بزيادة حصة الخزينة، ولابد من الإشارة إلى أن رفع نسبة حصة الخزينة سبق أن تم تطبيقه في الحكومات السابقة لدعم خزينة الدولة”.
وأوضحت، أن “ما يشاع من إجراء رفع نسبة حصة الخزينة بقرار مجلس الوزراء الأخير بتحويل الشركات الرابحة إلى خاسرة، فهذا غير صحيح مطلقًا، ولا ينسجم مع البديهيات المحاسبية في احتساب ربحية الشركات وفق القانون، لأن تحديد ما إذا كانت الشركة رابحة أم لا، يتعلق بزيادة الإيرادات على النفقات، أما النسبة المعدّلة فتتعلق بتوزيع الربح القابل للتوزيع وهو يشمل الشركات الرابحة حصرًا ولا علاقة له بالإيرادات ولا بالنفقات، والشركة الخاسرة أساسًا لا تدفع أرباحًا، بل تحصل على منحة من الخزينة لتغطية رواتب الموظفين وليس العكس”.
وأشارت الى أن ” قرار مجلس الوزراء بتعديل النسب يستند إلى المادة (11/خامسًا) من قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997)، وهي صلاحية صريحة لمجلس الوزراء نص عليها القانون”.